لا يُشترط في دعوى استرداد الحيازة إثبات ملكية العقار المطلوب رد حيازته، لأن الحماية القضائية تتعلق بالحيازة بوصفها وضعاً واقعياً مستقلاً عن الملكية.
لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة إثبات ملكية العقار المطلوب رد حيازته