• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة إثبات ملكية العقار المطلوب رد حيازته

لا يُشترط في دعوى استرداد الحيازة إثبات ملكية العقار المطلوب رد حيازته، لأن الحماية القضائية تتعلق بالحيازة بوصفها وضعاً واقعياً مستقلاً عن الملكية.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة إثبات ملكية العقار المطلوب رد حيازته