• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسريح يفسخ عقد العمل ويزيل الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل بخلاف كفّ اليد والتوقيف عن العمل

إذا وقع التسريح فإنه يترتب عليه فسخ عقد العمل وزوال الرابطة الحقوقية بين الطرفين، ولا يُعامل معاملة كفّ اليد أو التوقيف عن العمل.

نص الاجتهاد

ان التسريح يؤدي لفسخ عقد العمل وزوال الرابطة الحقوقية بين المتعاقدين وهو يختلف عن كف اليد والتوقيف عن العمل الذي اشارت اليه المادة 67 من قانون العمل 91 .