إذا وقع التسريح فإنه يترتب عليه فسخ عقد العمل وزوال الرابطة الحقوقية بين الطرفين، ولا يُعامل معاملة كفّ اليد أو التوقيف عن العمل.
ان التسريح يؤدي لفسخ عقد العمل وزوال الرابطة الحقوقية بين المتعاقدين وهو يختلف عن كف اليد والتوقيف عن العمل الذي اشارت اليه المادة 67 من قانون العمل 91 .