• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا بذمة مالية مستقلة ويظل الشريك مسؤولاً بصفته الشخصية عن تصرفاته

شركة المحاصة كيانٌ مستترٌ ينحصر أثره بين المتعاقدين، فلا تكون لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مالية مستقلة، وتبقى التزامات التعامل مع الغير في ذمة الشريك المتصرف شخصياً ما لم يكن التصرف باسم الشركة على نحوٍ يجيز خلاف ذلك. كما أن انقضاء مدة شركة المحاصة يجيز المحاسبة بين الشركاء على النتائج والأرباح وفق ا...

نص الاجتهاد

ينحصر كيان الشركات المحاصة بين المتعاقدين.وإن الشركات المحاصة لا تخضع لاطلاع الغير عليها، وليست لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء وفق المادة 335 من قانون التجارة، ويترتب على ذلك بأن الشريك المحاصة يتعامل مع الغير باسمه الخاص ويكون مسؤولاً وحده قبل الغير وقبل الشركاء الآخرين عن تصرفاته ما دام أنه لا يعمل باسم الشركةوإن شركات المحاصة كغيرها من الشركات تنقضي بانقضاء مدتها فإذا انقضت حق لأي من الشركاء أن يحاسب الشريك الآخر على أرباح الصفات التي أجراها دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة على اعتبار أنه ليس لها ذمة مالية مستقلة وإن كل شريك يبقى مسؤولاً تجاه شركائه عن تصرفاته وفق ما نص عليه العقد.