• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات المتروكة المرفقة تبقى من الأموال العامة ولا يجوز اكتساب أي حق عيني عليها ما لم ينته تخصيصها للمنفعة العامة

العقار الموصوف بأنه من العقارات المتروكة المرفقة أو من الأموال العامة لا يقبل التصرف ولا الحجز ولا التملك بالتقادم، ولا يخول الاستيلاء عليه إنشاء حق عيني عليه، ولا تزول عنه هذه الصفة إلا بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وفق الأوضاع القانونية.

نص الاجتهاد

إن العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليهاتعد من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادملا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحميةإن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة المناقشة: بعد اطلاعها على الحكم المميز المنوه به المتضمن رد طلب شطب حق الارتفاق من السجل العقاري عن العقار رقم 272 من المنطقة العقارية التح وإبقائه مرعى لأهالي القرية وذلك لأنه بعد تلاوة الدفاع المقدم من المدعى عليها محامي الخزية عن أملاك الدولة وبعد الاطلاع على ضبط الكشف المؤرخ في 11/5/1951 والدفاع الخطي المقدم من قبل وكيل الجهة المدعى عليها وعلى سائر التحقيقات تبين أن لأهالي قرية التح حاجة إلى ابقاء الأرض كمرعى لمواشيهم ولوجود النفع في ابقاء العقار المدعى به مرعى ولاعتراض أصحاب حق الارتفاق على رفعه ولأن تقرير الخبير تضمن صلاحه للمرعى.وعلى محضر المحاكمة وجميع الأوراق والافادات المذكورة فيه.وبعد المداولة القانونية اتخذت القرار الآتي:في الشكل:بما أن استدعاء التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية مستجمع شروطه الأصولية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:لما كان الادعاء يهدف إلى طلب ترقين حق الانتفاع بالرعي المسجل باسم خزينة الجمهورية السورية على العقار رقم 272 من منطقة التح العقارية التابعة لقضاء المعرة.وكان ظاهراً من قيود السجل العقاري أن هذا العقار مسجل في السجلات العقارية من نوع العقارات المتروكة المرفقة باسم خزينة الجمهورية السورية ولأهالي قرية التح الانتفاع برعي مواشيهم في هذا العقار.ولما كانت الفقرة 4 من المادة 86 من القانون المدني نصت على أن العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد ميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية.والمادة 90 من القانون المذكور عدت من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.والمادة 835 منه نصت على أنه لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.والمادة 91 منه نصت على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 2 من القرار 275 المؤرخ في 5 أيار 1926 اعتبرت العقارات المتروكة المرفقة من أملاك الدولة الخاصة وأن المادة 19 منه أعطت حق مراقبة وإدارة أملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير المالية ضمن الشروط المقررة في القرار رقم 275 المنوه به أعلاه.كان تقدم المدعين مستدعي التمييز بطلب إلغاء وترقين القيد العقاري من السجلات العقارية على الوجه المشروح في استدعاء الدعوى إلى الحكم قبل استكمال الإجراءات المقررة في القوانين النافذة المشار إليها في هذا القرار يستلزم الرد.وبذلك يكون الحكم المميز برد الدعوى من حيث النتيجة لا من حيث العلل والأسباب المعتمد عليها جديراً بالتصديق. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.