• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المستورد في غضون عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاجازة ان يثبت للمصرف استعماله قطع التصدير في أغراض الاجازة والا فإن المصرف ملزم

في مخالفات قطع التصدير، يبدأ التقادم من تاريخ قيام الحالة الجرمية الناشئة عن انتهاء مهلة تبرير استعمال القطع دون إثبات، لا من تاريخ تبليغ المخالف بالإنذار؛ ويُحمَّل المستورد عبء التبرير ضمن المدة المحددة، ولا يتحمل أثر تقاعس المصرف أو الجهة الرسمية في الإبلاغ.

نص الاجتهاد

يجب على المستورد في غضون عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاجازة ان يثبت للمصرف استعماله قطع التصدير في أغراض الاجازة والا فإن المصرف ملزم باعلام مكتب القطع عدم تبرير استعمال القطع وعندها يعتبر الجرم بمخالفة القطع قائما وتبدأ بالتالي مدة تقادمه سواء اقام المصرف بواجبه او لا . المناقشة: من حيث أن المادة الرابعة عشرة من النظام رقم ٣ الملحق بالقرار رقم ۸۰۹ تاريخ ١٩٥٢/٤/٢٦ ( وهي المادة التي تستند اليها الدائرة المدعية بدعواها ( تنص على أنه يتوجب على المستورد في غضون عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاجازة أن يثبت للمصرف استعماله قطع التصدير في أغراض الاجازة وبخلاف ذلك على المصرف أن يعلم مكتب القطع بأن المستورد لم يبرر استعماله للقطع المشار اليه. ومن حيث أنه في هذه الحالة من البديهي أن يكون لمكتب القطع الحق بمقاضاة المستورد المخالف ومن هنا تبدأ مدة التقادم على المخالفة لان المفروض على المصرف أن يقوم بإبلاغ مكتب القطع بدون ابطاء والا اعتبر مقصرا والحالة الجرمية تعتبر قائمة من ذلك الحين سواء قام المصرف بواجبه او لم يقم لأنه لا يجوز أن يتحمل المستورد مغبة كل تأخير يصدر عن المصرف أو عن أي دائرة رسمية خلاله ومن حيث أن الاجازات الثلاث موضوع الدعوى تنتهي مددها في عامي ۱۹۵۱ و۱۹۵۲ فالمخالفة مشمولة بالتقادم. ومن حيث أن ما جاء باستدعاء الطعن من أن التقادم يجب أن يبدأ من يوم تبلغ المخالف الانذار لا يستند على نص قانوني فضلا عن كونه لا يتلاءم مع رغبة الشارع لأنه لا يجوز ابقاء المخالف عرضة للدعوى مدة طويلة واذا كانت النصوص التشريعية الحالية غير كافية من الوجهة العملية لحماية شؤون القطع في حال تقاعس المصرف عن اعلام مكتب القطع بالمخالفة المقترفة أو في أي حالة كانت فالطريقة الناجعة هي تعديل هذه النصوص لا مؤاخذة أصحاب العلاقة بما لم يفرضه عليهم الشارع سيما وأن مهلة التقادم ثلاث سنوات كافية للقيام بكافة المعاملات والانذارات لحماية حقوق الدائرة المدعية ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بما بني عليه من تعليل سائغ وتطبيق صحيح جاء جامعا لموجباته ومستوفيا اسبابه لا ينال منه ما جاء في تقرير الطعن. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن الواقع موضوعا.