• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدائن مطالبة الكفيل بالدين قبل تجريد المدين من أمواله، وإذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه إرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله

الكفالة لا تُستوفى من الكفيل ابتداءً قبل استنفاد الرجوع على المدين وأمواله، ما لم يُرشد الكفيل إلى أموال للمدين تفي بالدين كله عند طلبه التجريد.

نص الاجتهاد

لا يجوز للدائن التنفيذ بتحصيل دينه من الكفيل قبل تجريد المدين من أموالهإذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه أن يقوم بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله