الكفالة لا تُستوفى من الكفيل ابتداءً قبل استنفاد الرجوع على المدين وأمواله، ما لم يُرشد الكفيل إلى أموال للمدين تفي بالدين كله عند طلبه التجريد.
لا يجوز للدائن التنفيذ بتحصيل دينه من الكفيل قبل تجريد المدين من أموالهإذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه أن يقوم بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله