من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه ردّه، ولا محلّ للرد إذا كان الموفي عالماً بأنه غير ملزم بما دفعه، إلا إذا كان ناقص الأهلية أو أكره على هذا الوفاء.
من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص أهليه أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء الدولة مخولة إكراه المدين على الوفاء