إذا استعاد الزوج المهر المدفوع كله أو بعضه بعد قبض الزوجة له، فإن للزوجة حق المطالبة بما استُعيد، غير أن ذلك لا يرفع عنها التزامها بالمتابعة الزوجية عند صلاح المسكن.
ان استعادة الزوج للمهر المدفوع كله او بعضه بعد أدائه للزوجة يجعل لها حق المطالبة به ولكنه لايسقط عنها واجب المتابعة عند صلاح المسكن .