• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعادة الزوج للمهر المدفوع لا تعفي الزوجة من واجب المتابعة عند صلاح المسكن

إذا استعاد الزوج المهر المدفوع كله أو بعضه بعد قبض الزوجة له، فإن للزوجة حق المطالبة بما استُعيد، غير أن ذلك لا يرفع عنها التزامها بالمتابعة الزوجية عند صلاح المسكن.

نص الاجتهاد

ان استعادة الزوج للمهر المدفوع كله او بعضه بعد أدائه للزوجة يجعل لها حق المطالبة به ولكنه لايسقط عنها واجب المتابعة عند صلاح المسكن .