يشترط للحكم بالتفريق الفوري قيام الدليل على أن العلة المدعى بها غير قابلة للشفاء؛ فإن لم يثبت ذلك تعيّن تأجيل الدعوى، ولا يجوز التعويل على الغياب وحده لإصدار الحكم.
التفريق الفوري لا يحكم به إلا بعد التثبت أن العلة غير قابلة للشفاء. المناقشة: لما كان للقاضي بحكم المادة 132 أصول أن يتخذ من غياب المدعى عليه ذريعة للحكم عليه في دعوى المدعي ما دامت الدعوى قدمت على الأصول مستوفية شرائط صحتها.ولما كانت المادة 107 أحوال قد نصت على أن التفريق الفوري لا يحكم به إلا أن يثبت أن العلة غير قابلة للشفاء وإلا أجلت الدعوى مدة لا تزيد عن السنة.ولما كانت المطعون عليها لم تذكر في دعواها أن العلة المدعى بها لا يمكن شفاؤها والقاضي لم يتحقق من ذلك ولو بدعوة الطاعن لإجراء الفحص الطبي وافهامه أن امتناعه عن الحضور يكون سبباً للحكم عليه أخذاً بدعوى المدعية واستناداً إلى قرينة الغياب.