• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد أمام المحاكم الروحية الأرثوذكسية عدد جلسات المحاكمة في كل نوع من القضايا وفقاً للتعامل الجاري قبل سنة 1936

إذا كان تقدير الأتعاب أو الرسوم أمام المحاكم الروحية الأرثوذكسية مما يخضع للتعامل الجاري قبل 1936، فإن العبرة تكون بعدد جلسات المحاكمة وبنوع الدعوى، لا بتقديرٍ عامٍّ مجرد.

نص الاجتهاد

تحديد امام المحاكم الروحية الارثوذكسية وفق التعامل الجاري قبل 1936 على عدد جلسات المحاكمة وبالنسبة لكل نوع من القضايا .