إذا كان تقدير الأتعاب أو الرسوم أمام المحاكم الروحية الأرثوذكسية مما يخضع للتعامل الجاري قبل 1936، فإن العبرة تكون بعدد جلسات المحاكمة وبنوع الدعوى، لا بتقديرٍ عامٍّ مجرد.
تحديد امام المحاكم الروحية الارثوذكسية وفق التعامل الجاري قبل 1936 على عدد جلسات المحاكمة وبالنسبة لكل نوع من القضايا .