• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الطلاق لدى الطائفة الأرثوذكسية محصورة على سبيل الحصر ولا يعد تعميد الطفل لدى كنيسة غير التي عقد فيها الزواج سبباً للطلاق

إذا كانت أسباب الطلاق محددة حصراً في شريعة الطائفة، فلا يجوز القياس أو التوسع فيها، ولا يُقبل اعتبار واقعة تعميد الطفل لدى كنيسة مغايرة لمكان عقد الزواج سبباً مستقلاً للطلاق.

نص الاجتهاد

ان أسباب الطلاق لدى الطائفة الارثوذكسية محددة على وجه الحصر ان تعميد الطفل لدى كنسية غير التي عقدت الزواج لا يعتبر مبرراً لإيقاع الطلاق