إذا كانت أسباب الطلاق محددة حصراً في شريعة الطائفة، فلا يجوز القياس أو التوسع فيها، ولا يُقبل اعتبار واقعة تعميد الطفل لدى كنيسة مغايرة لمكان عقد الزواج سبباً مستقلاً للطلاق.
ان أسباب الطلاق لدى الطائفة الارثوذكسية محددة على وجه الحصر ان تعميد الطفل لدى كنسية غير التي عقدت الزواج لا يعتبر مبرراً لإيقاع الطلاق