• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص منح وسحب رخصة نصب أجهزة النضح على المياه العامة يعود إلى وزير الأشغال العامة أو المحافظ وطلب فسخها وإبطالها لا يدخل في ولاية القضاء المدني

إذا كانت الرخصة متعلقة بنصب أجهزة النضح على المياه العامة، فإن منحها أو سحبها منوط بالسلطة الإدارية المختصة، ويخرج طلب فسخها أو إبطالها عن ولاية القضاء المدني.

نص الاجتهاد

ان منح أو سحب رخصة نصب أجهزة النضح على المياه العامة منوط بوزير الأشغال العامة أو المحافظ إن طلب فسخ الرخصة وإبطالها يخرج عن اختصاص القضاء المدني