إذا كانت الرخصة متعلقة بنصب أجهزة النضح على المياه العامة، فإن منحها أو سحبها منوط بالسلطة الإدارية المختصة، ويخرج طلب فسخها أو إبطالها عن ولاية القضاء المدني.
ان منح أو سحب رخصة نصب أجهزة النضح على المياه العامة منوط بوزير الأشغال العامة أو المحافظ إن طلب فسخ الرخصة وإبطالها يخرج عن اختصاص القضاء المدني