تُعدّ دعوى المطالبة بأجرة عقار زراعي من الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العادي، متى كان موضوعها تحصيل الأجرة عن أرض زراعية.
إن الدعوى التي تهدف إلى المطالبة بأجره عقار (أرض زراعية) هي من اختصاص القضاء العادي