إبطال العقد لعيب الإكراه لا يثبت إلا إذا قامت رهبة غير مشروعة حملت المتعاقد على التعاقد، وكانت هذه الرهبة ذات أساس موضوعي، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير مدى قيامها وأثرها.
لا يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الرهبة قائمة على أساس