• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطَل العقد للإكراه ما دامت الرهبة التي بعثها المتعاقد الآخر قائمة على أساس وتقدير قيامها من سلطة محكمة الموضوع

إبطال العقد لعيب الإكراه لا يثبت إلا إذا قامت رهبة غير مشروعة حملت المتعاقد على التعاقد، وكانت هذه الرهبة ذات أساس موضوعي، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير مدى قيامها وأثرها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الرهبة قائمة على أساس