يثبت الإعسار المدني إذا لم تكن أموال المدين كافية للوفاء بديونه المستحقة، وللمدين أن يثبت ملاءته بكافة طرق الإثبات، فإذا لم يقدّم ما يثبت الكفاية جاز للقاضي تقرير الإعسار.
الاعسار المدني حالة قانونية يجوز للقاضي أن يقررها إذا تحقق لديه أن أموال المدين لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء والبحث في تأجيل الديون إلى ميسرة بالنسبة إلى الديون المستحقة رهن بتقديم المدين الدليل على كفاية أمواله وله الإثبات بجميع وسائل الإثبات