الاستثناءات الواردة على أحكام الطلاق الديني لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، بل تُطبَّق حصراً ضمن حدودها الضيقة، ولا يُصار إلى سبب للطلاق إلا إذا كان منصوصاً عليه صراحةً في التعاليم الدينية.
إن الأصل في التعاليم الدينية هو اعتبار الزواج رابطة مقدسة لا يجوز فكها إلا في حالات استثنائية، وأن ما ورد على سبيل الاستثناء لا يجوز القياس عليه والتوسع في تفسيره وإنما يتعين تطبيقه في أضيق حدوده وأنه مهما كانت أهمية المعمودية وبالغاً ما بلغت إساءه الزوجة بمخالفتها لهذا السر فليس من شأن ذلك كله أن يجعها سبباً من أسباب الطلاق على اعتبار أن النصوص الدينية تبقى واجبة الرعاية ولا يجوز الاجتهاد بما يخالف صراحتها