استحقاق النفقة مشروط بثبوت الامتناع عن الإنفاق، ولا يجوز القضاء بالنفقة عن فترة ثبت فيها الإنفاق الفعلي؛ لأن النفقة لا تكون جزاءً على فترة سابقة أُدّيت فيها النفقة بالفعل.
لا تفرض النفقة الا في حال الامتناع ولا يحكم عليه بها عن المدة التي يثبت انفاقه فيها المناقشة: لما كانت النفقة لا تفرض على الزوج والأب على اولاده الا اذا امتنع عن الانفاق ، ولا يحكم عليه بها عن المدة التي ثبت انفاقه فيها كما هي صراحة المادة 78 احوال . وكان القاضي قد خالف هذه المادة والمادة 176 من كتاب قدري باشا الموضحة لها ، كان حكمه مستحق النقض