الاختصاص بنظر دعوى فسخ الزواج ينعقد للمحكمة التي أبرم أمامها الزواج، ويبقى هذا الاختصاص قائماً ولو غيّر أحد الزوجين طائفته بعد العقد.
تختص المحكمة التي عقدت الزواج في فسخه ولو ترك احد الزوجين طائفته .