وجوب تنبيه المحكمة طالب الإثبات إلى عدم اقتناعها بشهادة الشهود قبل الاستمرار في نظر الدعوى، حتى يتاح له التمسك بوسائل الإثبات الأخرى التي يجيزها القانون.
على المحكمة إذا لم تقتنع بشهادات الشهود أن تلفت نظر طالب الإثبات إلى ذلك ليتسنى له عرض ما يسمح له به القانون من الإدلاء بدفوعه الأخرى حول باقي طرق الإثبات