• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تنبيه المحكمة طالب الإثبات إلى عدم اقتناعها بشهادة الشهود لتمكينه من التمسك بوسائل الإثبات الأخرى

وجوب تنبيه المحكمة طالب الإثبات إلى عدم اقتناعها بشهادة الشهود قبل الاستمرار في نظر الدعوى، حتى يتاح له التمسك بوسائل الإثبات الأخرى التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

على المحكمة إذا لم تقتنع بشهادات الشهود أن تلفت نظر طالب الإثبات إلى ذلك ليتسنى له عرض ما يسمح له به القانون من الإدلاء بدفوعه الأخرى حول باقي طرق الإثبات