• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود التجارية لا تكون حجة على غير التجار وفقاً لحكم المادة الرابعة عشرة من قانون البينات

القيود التجارية لا تصلح دليلاً مُلزماً على غير التجار، ولا يُحتجّ بها عليهم لمجرّد صدورها عن تاجر، ما لم يوجد سندٌ قانوني خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إن القيود التجارية لا تصلح حجة على غير التجار بمقتضى حكم المادة 14 من قانون البينات