القيود التجارية لا تصلح دليلاً مُلزماً على غير التجار، ولا يُحتجّ بها عليهم لمجرّد صدورها عن تاجر، ما لم يوجد سندٌ قانوني خاص يجيز ذلك.
إن القيود التجارية لا تصلح حجة على غير التجار بمقتضى حكم المادة 14 من قانون البينات