لا يترتب أثر إهمال متابعة الدعوى الاستئنافية إلا بعد دعوة المستأنف إلى الجلسة أصولاً؛ أما قبل ذلك فمجرد انقضاء تبادل اللوائح لا يكفي لترتيب الجزاء.
إن مجرد رفع الاستئناف وانقضاء زمن تبادل اللوائح بين طرفي الخصومة يرتب عرض إضبارة القضية من قبل كاتب المحكمة على الرئيس من أجل تعيين جلسة للنظر فيها بمقتضى القواعد المقررة في أصول المحاكمات. وتأسيساً على ذلك فإنه لا يسوغ تطبيق أثر إهمال متابعة الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحق المستأنف قبل دعوته