• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة القاضي في مناقشة الشهود وتمحيص أقوالهم ترمي إلى تكوين قناعته وفق الحقيقة التي يخلص إليها

للقاضي سلطة تقديرية في مناقشة الشهود وتمحيص أقوالهم ووزنها، وتُمارَس هذه السلطة بهدف تكوين القناعة القضائية على ضوء الحقيقة المستخلصة من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن هدف المشرع من إطلاق يد القاضي في مناقشة الشهود وتمحيص أقوالهم إنما هو الوصول إلى ما يؤسس عليه قناعته بما يتفق مع الحقيقة التي يستخلصها