للقاضي سلطة تقديرية في مناقشة الشهود وتمحيص أقوالهم ووزنها، وتُمارَس هذه السلطة بهدف تكوين القناعة القضائية على ضوء الحقيقة المستخلصة من وقائع الدعوى.
إن هدف المشرع من إطلاق يد القاضي في مناقشة الشهود وتمحيص أقوالهم إنما هو الوصول إلى ما يؤسس عليه قناعته بما يتفق مع الحقيقة التي يستخلصها