• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء المدين بأن الدين ناشئ عن فائدة فاحشة واقعة مخالفة للنظام العام يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية

إذا كان الدفع منصبّاً على واقعة، في حال ثبوتها، تشكّل مخالفة للنظام العام، جاز إثباته بجميع طرق الإثبات القانونية بما فيها الشهادة، ما لم يرد نص خاص يقيّد ذلك.

نص الاجتهاد

إن الادعاء الواقع من المدين بأن دائنه إنما يطالبه بمبالغ ناشئة عن فائدة فاحشة إنما هو دفع لواقعة مخالفة للنظام يجوز إثباتها بكافة وسائل الثبوت القانونية بما في ذلك البينة الشخصية ولا حاجة لإثباتها بالطريق الجزائية وبدعوى مستقلة المناقشة: لما كانت الواقعة المذكورة الدفع بأن المبلغ ناشئ عن فائدة فاحشة في حال ثبوتها تشكل واقعة مخالفة للنظام العام وكانت الوقائع المماثلة يجوز إثباتها بكافة وسائل الثبوت القانونية بما في ذلك البينة الشخصية ولا حاجة لاستثباتها بالطريق الجزائي بدعوى مستقلة كما ذهبت المحكمة في حكمها. كان الطعن مستحقاً النقض.