غياب القيود الخطية في الدائرة الرسمية لا يمنع إثبات العمل الإضافي بالبينة الشخصية، متى كانت ظروف العمل وطبيعته تسمحان باستخلاص التكليف الضمني به.
خلو الدائرة الرسمية من القيود الخطية يخول القاضي اثبات قيام المستخدم بالعمل الإضافي بالبينة الشخصية . المناقشة: إن خلو الدائرة الرسمية (مصلحة الإنتاج الزراعي) من القيود الخطية يخول القاضي استثبات قيام المستخدم بالعمل الإضافي بالبينة الشخصية وإن طبيعة وظروف العمل المستمر الموكول إلى المستخدم في مصلحة الإنتاج الزراعي التي يتألف ملاكها من مستخدم واحد أو مستخدمين تجيز للقاضي عند التثبت من هذه الوقائع استخلاص التكيلف الضمني بالعمل الإضافي.