إذا كان العلم بواقعة فرار العسكري المخفيّ لدى الظنين ركناً من أركان الجريمة، وجب على الحكم أن يبيّنه صراحة وأن يقيم الدليل عليه بأدلة مستقلة، ولا يصح الاكتفاء بالإشارة المجرّدة أو الاستنتاج غير المسند.
علم الظنين بفرار العسكري الذي اخفاه ركن من اركان الجريمة . المناقشة: ان علم الظنين بفرار العسكري الذي أخفاه لديه ركن من أركان الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح واثباته بادلة مستقلة