• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقوبة تبقى جنحة ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية

العبرة في وصف الجريمة ليست بطول مدة الحبس وحدها، بل بطبيعة العقوبة في التقسيم القانوني؛ فكل عقوبة من نوع الحبس تظل جنحية ما دامت لم تُعدّ من العقوبات الجنائية بنص خاص.

نص الاجتهاد

العقوبة تبقى جنحة ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية المناقشة: آن قانون العقوبات لم يذكر تعريفا للجريمة ولا لأنواعها الثلاثة ، بل أكتفي بسرد العقوبات المفروضة على كل واحدة منها ، فنصت المادة 178 من هذا القانون على أن الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية وقد بينت المادة 37 منه العقوبات الجنائية ولم تذكر الحبس من ضمنها ، وعددت المادة 39 العقوبات الجنحية وذكرت الحبس بینها ، ثم جاءت المادة 51 منه فحددت مدة لحبس في الجنحة بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون على نص خاصومؤدى ذلك أن العقوبة تبقى جنحية ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية ولو تجاوز فيها الحد الأعلى ثلاث سنوات بناء على نص خاص في القانون يبيح رفعه إلى أكثر من ذلك كما جاء في المادة 145 من قانون العقوبات العسكري