• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين خبير غير مقيد بجدول وزارة العدل إذا اتفق الخصمان عليه وصدّقه القاضي لتقدير قيمة العقار

إذا اتفق الخصمان على اختيار خبير لتقدير قيمة العقار ووافق القاضي على هذا الاختيار، فلا يُشترط أن يكون الخبير مقيداً بجدول وزارة العدل.

نص الاجتهاد

ليس من الضروري التقيد بالخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل إذا ما استعمل الطرفان حقهما باختيار الخبير لتقدير قيمة العقار ووافق عليه القاضي