إذا اتفق الخصمان على اختيار خبير لتقدير قيمة العقار ووافق القاضي على هذا الاختيار، فلا يُشترط أن يكون الخبير مقيداً بجدول وزارة العدل.
ليس من الضروري التقيد بالخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل إذا ما استعمل الطرفان حقهما باختيار الخبير لتقدير قيمة العقار ووافق عليه القاضي