• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالإقرار بنفي النسب إذا ثبت بالدليل بطلانه

إذا ثبت بالدليل بطلان الإقرار بنفي النسب سقطت حجيته ولا يُعمل به، لأن المسألة متعلقة بالنظام العام ويجوز هدر الإقرار المخالف للحقيقة متى قامت أدلة تدحضه.

نص الاجتهاد

الإقرار بنفي النسب لا قيمة له اذا ثبت بالدليل بطلانه المناقشة: لما كان الاقرار بالرق أو بنفي النسب لا قيمة له اذا ثبت بالدليل بطلانه ، ذلك ان هذا الأمر من النظام العام والمقاضي هدره اذا قامت عليه ادلة تدحضه كما هي حالة هذه الدعوى ولما كانت المحكمة قد قنعت بالبينة الشخصية المقدمة من جانب الادعاء وعللتها لقناعتها بما يتفق المادة 62 بينات، وما أثاره الطاعنون من التجريح بها مدفوعا بنص 62 المذكورة .