• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة غير المحددة في قانون الحراج تعد عقوبة جنحية ويكون الحكم الصادر بها قابلاً للاستئناف

إذا كانت الغرامة المقررة في النص الجزائي غير معينة على نحو ثابت، فإنها تُكيَّف كعقوبة جنحية، ويُعتد في قابلية الحكم للطعن بقاعدة العقوبة المقررة في النص لا بمقدار الغرامة المحكوم بها في الواقعة الفردية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الأول: الأصول العادية/مادة 224/ 1199 – الغرامة الواردة في قانون الحراج بشكل غير معين في النص هي من نوع الجنحة. إن قاضي الصلح حكم بتغريم المدعى عليها بأربع ليرات سورية من جرم قطع ونقل مواد حراجية بدون رخصة فاستدعت النيابة العامة استئناف الحكم المذكور لعدم تعرضه لمصادرة المواد الحراجية ووسائط النقل والقطع عملاً بالمادة 110 من قانون الحراج فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه وهو يقضي برد استئناف النيابة لعدم قابلية الحكم للاستئناف مسببة حكمها بقولها بأن احتطاب خمسين كيلوغراماً من الأحطاب الحراجية المعاقب عليه بالمادة 106 من قانون الأحراج يعتبر مخالفة لأن الغرامة الواجب انزالها بالمخالف هي ثلاث ليرات سورية والقرار الصادرة يكون بالدرجة الأخيرة ويتبع الطعن أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن الغرامة المنصوص عنها كعقوبة غير معينة في النص بشكل ثابت فتزيد وتنقص على حسب قيمة المال المأخوذ من الحراج أو الضرر المحدث فيه مما يقتضي اتباع القاعدة العامة في طرق المراجعة والسير على نهج شامل بغض النظر عن الحكم الصادر بواقعة معينة وبغرامة دون العشر ليرات وهو ما استقر عليه الاجتهاد في حالات مماثلة مما يجعل الحكم قابلاً للاستئناف.