• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بإلزام الكفيل مع المدين الأصلي لا يعيب الحكم متى كان التنفيذ على الكفيل موقوفاً على تجريد المدين الأصلي من أمواله

يجوز الحكم بإلزام الكفيل مع المدين الأصلي دون أن يؤثر ذلك في صحة الحكم، إذا كان التنفيذ على الكفيل لا يبدأ إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله، لأن هذا لا يمسّ أصل الالتزام ولا سلامة القضاء به.

نص الاجتهاد

إلزام الكفيل بالدين مع المدين الاصلي في الحكم لا يؤثر من حيث النتيجة في صحته، ما دام التنفيذ على الكفيل غير جائز قبل تجريد المدين الاصلي من أمواله المناقشة: بما أن المحكمة بنت حكمها على اعتراف المدعى عليه فهمي بالسند. وقد حلفت المدعية اليمين على انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ الوارد في السند وهذه اليمين المحلفة بالصيغة الواردة في الحكم لا تتنافى مع الأحكام القانونية. وبما أن إلزام أحد المدعى عليهما بمبلغ مترتب بذمته بصورة خاصة غير ناجم عن السند لا يؤثر بصحة الدعوى. وبما أن إلزام الكفيل بالدين مع المدين الأصلي لا يؤثر من حيث النتيجة في صحة الحكم ما دام التنفيذ على الكفيل غير جائز قبل تجريد المدين الاصلي من أمواله، على ما نصت عليه المادة 754 من القانون المدني. وبما أن القاضي سبب حكمه وبناه على وقائع ثابتة وأساس قانوني. لذلك، حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً.