إذا كان الطلب منصبّاً على تسجيل حصة من منشآت أو أغراس قائمة على عقار تنفيذاً لعقد مع المالك الأول، فإن الدعوى تتعلق بحق عيني عقاري قابل للتتبع، ويصح اختصام حائز العقار ولو لم يكن هو المتعاقد الأصلي.
إذا تضمنت الدعوى طلب تسجيل حصة من الشجر المغروس و المباني المشيدة فوق عقار تنفيذا لعقد معقود مع المالك الأول للعقار ، فان هذا الطلب يتناول حقا عينيا متعلقا بعين العقار ، يحول صاحبه التتبع ، وبالتالي إقامة الدعوى ضد حائز العقار أي كان سواء أكان هو الذي تعاقد معه أم غيره