لقاضي الولاية سلطة وواجب في تعيين القيم على المحجور عليه على أساس الأصلح، مع مراعاة مصلحة المحجور عليه في الراحة وحفظ المال، لأن شؤون عديمي الأهلية من النظام العام.
على القاضي بصفته الولائية اختيار الأصلح للقوامة على المحجور عليه المناقشة: إن شؤون عديمي الأهلية معدودة من النظام العام وعلى القاضي بصفته الولائية اختيار الأصلح للقوامه على المحجور عليه وأن يضعه حيث تكفل راحته ويحفظ ماله.