إذا أقرّ الخصم بوقوع الطلاق، انصرف إقراره إلى الطلاق الصحيح، ولا يُلتفت إلى منازعاتٍ لاحقة بشأن سنّ المطلق أو غيرها إلا إذا قامت البينة الشرعية على عدم وقوع الطلاق أو بطلانه.
لا مجال للبحث في سن المطلق لان الطلاق المقر به ينصرف الى الطلاق الصحيح مالم تقم البينة الشرعية على عدم وقوعه المناقشة: لما كانت الدعوى مرفوعة للتدقيق قبل جلسة 4/12/1962 وكانت الطاعنة مقرة على لسان وكيلها في استدعاء دعواها المؤرخ 23/9/1959 بأنها مطلقة من زوحها أحمد من سنة 1909 وأنها تطلب الحكم بهذا الطلاق.ولما كان هذا الاقرار وحده كافياً بالحكم، وكان لا مجال للبحث في سن المطلق لأن الطلاق المقر به ينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم البينة الشرعية على عدم وقوعيه، وهذا لم يتحقق في الدعوى وكان ثبوت زواجها بآخر أو عدم ثبوته لا يؤثر في هذه الدعوة وكان الدفع بالتقادم مع هذا الاقرار مردوداً بحكم المادة 371 مدنيكان ما جاء في الطعن مردوداً كله.