• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل -اخفاء معالم السرقه -تصريف المسروقات

لا تقوم العقوبة الخاصة على مجرد العلم بأن المال مسروق، وإنما يلزم اقتران هذا العلم بفعل مادي من أفعال الإخفاء أو البيع أو الشراء أو التصريف للمسروقات.

نص الاجتهاد

العلم بالسرقة غير كاف لترتيب عقوبة الا اذا رافقه احد عناصر الاخفاء او التصريف للمسروقات . المناقشة: ان العلم بالسرقة وحده لا يشكل الجرم المنصوص عنه بالمادة 220 المعدلة من قانون العقوبات الا اذا رافقه أحد عناصر الإخفاء أو البيع أو الشراء أو تصريف الشيء الداخل في ملكية الغير مما يجعل العلم بالسرقة وحده غير كاف لترتیب عقوبة خاصة