إذا انتهى عقد العمل المحدد الأجل بانقضاء مدته، فلا يستحق العامل تعويضاً عن التسريح، وإنما يستحق فقط المكافأة التي نص عليها القانون.
ان تسريح العامل في نهاية العقد المحدد الاجل لاتخول العامل المطالبة بأي تعويض عدا المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون العمل 91 .