• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء العقد المحدد الأجل لا يجيز للعامل المطالبة بتعويض سوى المكافأة المقررة قانوناً

إذا انتهى عقد العمل المحدد الأجل بانقضاء مدته، فلا يستحق العامل تعويضاً عن التسريح، وإنما يستحق فقط المكافأة التي نص عليها القانون.

نص الاجتهاد

ان تسريح العامل في نهاية العقد المحدد الاجل لاتخول العامل المطالبة بأي تعويض عدا المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون العمل 91 .