• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال الدين في الحساب الجاري يجرّده من صفته الخاصة فلا يجوز المطالبة به أو المقاصة أو الوفاء به على حدة

إدخال الدين في الحساب الجاري يُجرّده من كيانه الذاتي وآثاره الفردية، فلا يجوز المطالبة به أو الوفاء به أو مقاصته مستقلاً عن رصيد الحساب النهائي.

نص الاجتهاد

ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ولاتكون قابلة على حدة للوفاء ولا المقاصة ولا للمداعاة .