إدخال الدين في الحساب الجاري يُجرّده من كيانه الذاتي وآثاره الفردية، فلا يجوز المطالبة به أو الوفاء به أو مقاصته مستقلاً عن رصيد الحساب النهائي.
ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ولاتكون قابلة على حدة للوفاء ولا المقاصة ولا للمداعاة .