في شركة المحاصة، لا يسأل الشريك عن التزامات الشريك الآخر إلا إذا ظهرت الشركة للغير بسلوكٍ أو مظهرٍ يبرر نسب الالتزام إلى الشركاء جميعاً؛ أما مع بقاء الشركة مستترة فتظل المسؤولية شخصية على من باشر التصرف وحده.
إن مسؤولية الشريك في الشركات المحاصة مسؤولية شخصية لا تمتد إلى شريكه الآخر مادامت التصرفات لا تنبئ عن الرغبة في إظهار الشركة، في صورة شخص اعتباري ولا تلقي في روع الناس ما يحملهم على الظن بإمكان مقاضاة غير من تعاقد معهم