• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الشريك في شركة المحاصة شخصية ولا تمتد إلى الشريك الآخر ما لم تظهر الشركة للغير بما يجيز مساءلتهما معاً

في شركة المحاصة، لا يسأل الشريك عن التزامات الشريك الآخر إلا إذا ظهرت الشركة للغير بسلوكٍ أو مظهرٍ يبرر نسب الالتزام إلى الشركاء جميعاً؛ أما مع بقاء الشركة مستترة فتظل المسؤولية شخصية على من باشر التصرف وحده.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية الشريك في الشركات المحاصة مسؤولية شخصية لا تمتد إلى شريكه الآخر مادامت التصرفات لا تنبئ عن الرغبة في إظهار الشركة، في صورة شخص اعتباري ولا تلقي في روع الناس ما يحملهم على الظن بإمكان مقاضاة غير من تعاقد معهم