• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعليمات ذات الصفة التشريعية لا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية

كل تعليماتٍ ذات صفة تشريعية لا يكتمل نفاذها ولا تُحتج بها على المخاطبين بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وفق الأصول المقررة لنفاذ التشريعات والأنظمة.

نص الاجتهاد

إن ممارسه مكتب القطع صلاحية اصدار تعليمات لها صفه تشريعيه يحتم عليه نشرها بطريق الجريده الرسمية اسوة بالقرارات التشريعية و النظامية التي لا تكون نافذة الا بعد انقضاء فترة على نشرها عملا باحكام المادة الثامنة المعدلة من المرسوم رقم 5 وتاريخ 11/2/1936 وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 31/1/1963