الأوامر والقرارات الصادرة بإلقاء الحجز الاحتياطي من قاضي الأمور المستعجلة تكون قابلة للطعن بطريق النقض متى توافرت صفتها القضائية وأحدثت أثراً قانونياً في المركز المالي للخصوم.
إن قرار قاضي الأمور المستعجلة الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي يقبل الطعن بطريق النقض