إذا نُظر الاعتراض على رسم الشرفية أمام لجنة التحكيم، فلا يجوز لها تشديد الرسم أو زيادته لمصلحة الجهة المطالبة به، ويقتصر اختصاصها على الإبقاء عليه أو تخفيضه، ما لم تكن البلدية قد اعترضت على السعر وطلبت الزيادة صراحةً.
ليس للجنة التحكيمية حينما تنظر في اعتراض المكلفين على رسم الشرفية إن تزيد الرسم لمصلحة البلدية التي تطالبهم به بل لها إن تثبته أو تنقصه ، هنالك شروط هو عدم اعتراض البلدية على السعر وعدم طلبها زيادته