الوصية تصرفٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فلا تنفذ آثارها كاملةً في حياة الموصي، ويجوز له قبل وفاته الانتفاعُ بالمحل الموصى به والتصرفُ فيه وإبطالُ الوصية؛ ولا تتحول إلى تصرف منجز إلا بحدوث الوفاة.
الوصية تعتبر تصرفاً غير منجز يخول المتصرف الاحتفاظ بحيازة المال الموصى به والانتفاع به أو التصرف عنه وإبطاله مدى حياته ولا ينقلب إلى تصرف منجز إلا بالوفاة المناقشة: إن الوصية بحسب ما عرفتها المادة 207 من قانون الأحوال الشخصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهي على هذا الأساس تعتبر تصرفاً غير منجز يخول المتصرف الاحتفاظ بحيازة المال الموصى به والانتفاع به أو التصرف عنه وإبطاله مدى حياته ولا ينقلب إلى تصرف منجز إلا بالوفاة. وإن الادعاء بأن عقد البيع الذي يجريه المورث إلى أحد ورثته يخفي عقد وصية إنما يرتب على المدعي أن يثبت أن المورث بالرغم من هذا التصرف ظل منتفعاً بالمبيع مالكاً زمام التصرف فيه دون معارضة من الوارث المتصرف إليه حتى وفاته.