كل دعوى تتصل بالنفقة، ومنها دعوى تعديلها، ينعقد اختصاص نظرها في موطن المدعي متى شملها النص الإجرائي الخاص بالدعاوى المتعلقة بالنفقة.
دعاوى تعديل النفقة كدعاوى النفقة تقام في موطن المدعي. المناقشة: ان المادة 90 اصول تشمل صراحة كل الدعاوى المتعلقة بالنفقة ودعوى تعديل النفقة داخلة فيها