نفقة الولد ترتبط بوجوده الفعلي عند من ينفق عليه، فلا تُستحق عن المدة التي لا يكون فيها تحت رعايتها أو حضانتها الفعلية، وتُقطع من تاريخ التسليم الفعلي إلى من يضمّه.
نفقة الولد ملازمة لوجوده الفعلي عند الأم. المناقشة: لما كانت نفقة الولد ملازمة له والأم انما تستحق النفقة عن مدة وجود الأولاد عندها وانفاقها عليهم.وكان على القاضي أن يتحقق من عدد الأيام التي يثبت له فيها وجود الأولاد أو بعضهم عند أبيهم أو عند عمهم وهو ينفق عليهم ويقتطعها من أصل النفقة المستحقة للأم. وأن يحكم بتسليم من تجاوز سن الحضانة للطاعن ويقطع نفقتهم من تاريخ التسليم الفعلي. وعليه إذا وزع النفقةبين المحكوم لهم بها أو عدل مقدارها أن يبني ذلك على أسباب ثابتة منتزعة من أوراق الدعوى وأن يبين هذه الأسباب في قراره ولما كان يتبع هذا النهج القانوني أضحى حكمه مخالفاً للقانون.