التدليس المفسد للرضا لا يقوم إلا على وسيلة احتيالية أو كتمانٍ عمدي لواقعة جوهرية، ويجب أن تبلغ هذه الوسيلة من الجسامة حدّ التأثير في الإرادة وحمل المتعاقد على التعاقد؛ أما مجرد الإنكار المجرد لواقعة قابلة للإثبات فلا يكفي.
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء أحد المتعاقدي إلى حيلة غير مشروعة أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ما كان الآخر ليقدم على إبرام العقد لو علم بها على الوجه المقرر في المادة 126 من القانون المدني. ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا يكفي لتوافر عناصر التدليس على اعتبار ان الخصم يملك اثبات وجود هذه الشركة المحاصة بجميع وسائل الاثبات في حين ان التدليس يجب ان يبلغ من الجسامة الحد الذي يشوب الارادة