• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق العامل التي تستكمل في عهد رب العمل السلف تبقى خصومتها معه، أما الحقوق التي تنشأ في عهده وتتكامل بعد انتقال العمل فتقع على عاتق رب العمل الجديد

العبرة في تحديد الخصم المسؤول عن حقوق العامل بوقت نشوء الحق واكتماله: فالحق الذي ينشأ ويتمّ في عهد ربّ العمل السلف يظلّ في ذمته، بينما الحق الذي يبدأ في عهده ولا يكتمل إلا بعد انتقال العمل ينتقل عبؤه إلى ربّ العمل الجديد.

نص الاجتهاد

ان حقوق العامل التي نشأت وتكاملت في عهد رب العمل السلف كالفرق المتمم للحد الأدنى للاجرة المستحقة بكاملها تنحصر الخصومة فيها بين العامل ورب عمله المسلف وتختلف عن الحقوق التي تنشأ في عهد السلف وتتكامل في عهد رب العمل الجديد كتعويضات التسريح .