اختيار العامل الاستفادة من أحكام قانون العمل يترتب عليه حقه في استرداد اشتراكاته الشخصية في صندوق التوفير وما اقتطع من أجره لصالحه مع عوائدها، دون أن يشمل ذلك حصص الشركة المكتتبة.
اذا اختار العامل الاستفادة من أحكام قانون العمل يحق له استرداد المبالغ التي دفعها الى صندوق التوفير أو التي اقتطعت من أجرته في هذا السبيل مع عوائدها، دون أن يكون له الحق بالمطالبة بالمبالغ التي اكتتبت بها الشركة.