لا تقوم علاقة الاستخدام بمجرد تكليف المحامي بوكالة الخزينة ما لم تتوافر خصائص رابطة الوظيفة من استقرار وخضوع لنظام تعيين وتسريح وتأديب وترفيع وتفرغ للدولة، فإذا انتفت هذه الخصائص بقي المحامي محتفظاً بصفته المهنية وبحقه في ممارسة المهنة الحرة، واختص القضاء العادي بنظر النزاع.
ان وكالة محامي الخزينة تقتصر على قيامه بالموافقة في قضايا الدولة وإعطاء الاستشارات القانونية وهي فيها عدا ذلك لاتمنع المحامي الوكيل من تعاطي اعمال المحاماة لصالحه ولاتسلب عنه صفة المحامي التابع لنقابته فلا وجه والحالة هذه لاعتباره مستخدما لدى الدولة مادام ان رابطة الاستخدام كرابطة الوظيفة تنشئ علاقة مستقرة بين الدولة والمستخدم يخضع فيها المستخدم لنظام خاص في تعيينه وتسريحه وتأديبه وترفيعه ويكرس بمقتضاه اوقاته لصالح الدولة بصورة لايحق لها فيها تعاطي المهن الحرة وان انتفاء صفة الاستخدام يجعل القضاء العادي هو المختص بالفصل في النزاع الذي ينشب بين الدولة والوكيل .