الحيازة على المنقول قرينة على الملكية قرينةً بسيطةً قابلة لإثبات العكس، ولا تقوم هذه القرينة متى قام الدليل على أن الملكية تعود لغير الحائز.
إن اعتبار حيازة المال المنقول قرينة على ملكية حائزه مشروط بعدم قيام الدليل على العكس، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 927 مدني