مسائل الحضانة من النظام العام، وللقاضي عند ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة أن يحكم بتسليم المحضون إلى من يليها في ترتيب الحاضنات من تلقاء نفسه. ولا يمنع من ذلك عدم تقديم طلب خاص، كما أن من سقط حقه في الحضانة لا يسترده إلا بعد ثبوت تبدل حاله شرعاً.
ان مسائل الحضانة من النظام العام وللقاضي في حال ثبوت عدم أهلية الام للحضانة ان يسلم الأولاد لمن يليها في ترتيب الحضانات ولو بلا ادعاء منها .عند تبدل حال ساقط الحضانة أن يطلب استرداد حقه بالحضانة المناقشة: لما كانت مسائل الحضانة (فضلاً عن ذلك) من النظام العام وللقاضي بثبوت عدم أهلية الأم للحضانة أن يسلم الأولاد لمن يليها في ترتيب الحاضنات ولو بلا ادعاء منها.وكانت عدم أهلية الأم (الطاعنة) قد ثبتت للقاضي بعد أن استعمل حقه في تقدير البينات وقبل البينة على ذلك وعلل لقبولها.وكانت الطاعنة لم تأت بما يفيد عدم أهلية المطعون عليها فطوم للحضانة وكان للطاعنة إذا هي استقامت ومضت المدة التى تعتبر شرعاً لثبوت تبدل حالها أن تطالب باستعادة حقها في الحضانة كان ما جاءت به مردوداً.