• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للموفي الرجوع على المدين بما دفعه عنه متى انتفت مصلحة المدين في الاعتراض على الوفاء وبقيت للمدين دفوعه تجاه الدائن الأصلي

الوفاء الصادر من الغير عن ذمة المدين يترتب عليه حق رجوع للموفي بقدر ما دفع، ما لم يثبت المدين مصلحةً مشروعةً في الاعتراض على الوفاء؛ ويخضع رجوع الموفي لذات الدفوع والقيود التي كان المدين يستطيع التمسك بها قبل الدائن الأصلي.

نص الاجتهاد

يحق للموفي الرجوع على المدين بمقدار ما دفعه عن ذمته يحق للمدين الاعتراض على وفاء دينه من قبل الغير إذا كان له مصلحة في ذلك ويكون الموفي مسؤولاً عن جميع الدفوع التي يستطيع المدين إثارتها بوجه الدائن الأصلي المناقشة: الوقائع:إن الوقائع الثابتة في الدعوى تفيد أن الطاعنين اشتريا سيارة شاحنة من المطعون ضده المدعي بوصفه وكيلاً عن مالك السيارة ونظما بالثمن أسناد لأمر البائع ولما تأخرا في تسديد قسم منها قاما بتنظيم أسناد جديدة لصالح الوكيل المطعون ضده ولى تخلفهما عن دفعها أقام هذه الدعوى وأبرز بياناً من بنك اللاذقية يشعر بأنه استوفى حقوقه من ثمن السيارة من المطعون ضده وأصبح هو صاحب الحق بالمطالبة فيه.اجتهاد محكمة النقض:إن قيام الغير بوفاء الدين يخوله حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وليس للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه إلا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء وفق ما نصت عليه المادة 323 من القانون المدني.وإن الجهة الطاعنة المدينة التي اعترضت على هذا الوفاء مدعية بأنها أوفت الدين إلى الدائن الأصلي عجزت عن إثبات الوفاء المدعى به.وإن انتفاء مصلحة المدين بالاعتراض على حصول الوفاء يؤدي إلى إعطاء الحق للموفي بالرجوع عليه بمقدار ما دفعه عن ذمته ما دام أنه يستوفي لدى هذا المدين أن يدفع إلى الدائن الأصلي أو إلى الغير الذي سدد الدين عن ذمته. غير أن تصدي الغير لوفاء الدين عن ذمة المدين دون إذن منه يجعل الموفي مسؤولاً عن جميع الدفوع التي يستطيع المدين إثارتها بوجه الدائن الأصلي ولا يرجع الغير على المدين إلا في حدود ما استفاده المدين من هذا الوفاء.